المادة 1
مادة 1: اضيفت قرية الصفراء الى منطقة الكاتب العدل في جورة الترمس (قضاء كسروان)
مرسوم رقم 11237 24/02/1948
مرسوم رقم 11237 تاريخ 24/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيفت قرية الصفراء الى منطقة الكاتب العدل في جورة الترمس (قضاء كسروان)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة