Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2766 02/10/1965

الغاء اللجنة التنفيذية المنشقة عن المؤتمر اللبناني الاول للحرير المنعقد بموجب - المرسوم رقم 6250 تاريخ 10 شباط سنة 1930

مرسوم رقم 2766 تاريخ 02/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 14/10/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2766
التاريخ
02/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 82, 14/10/1965, ص. 1381
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4469 تاريخ 09/05/1966 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2766 تاريخ 02/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر اللبناني الاول للحرير المنعقد بموجب المرسوم رقم 6250 تاريخ 10 شباط 1930 القاضي بانعقاد المؤتمر اللبناني الاول للحرير من 11 شباط 1930 حتى 14 منه وجميع الانظمة والنصوص التي اقرتها ولا سيما نظامها التأسيسي المعروف بقانون اللجنة التنفيذية ونظامها الداخلي.

المادة 2

مادة 2: تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية المنقولة وغير المنقولة الى الخزينة اللبنانية باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965