Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4469 09/05/1966

بتعديل المادة الثانية من المرسوم 2766 تاريخ 2-10-1965 القاضي بالغاء اللجنة- التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر اللبناني الاول للحرير

مرسوم رقم 4469 تاريخ 09/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4469
التاريخ
09/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 39, 16/05/1966, ص. 727-728
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4469 تاريخ 09/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2766 الصادر بتاريخ 2 تشرين الاول 1965 للسبب المبين اعلاه على الوجه التالي: - تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية المنقولة وغير المنقولة الى مكتب الحرير باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير. بدلا من: - تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية لمنقولة وغير المنقولة الى الخزينة اللبنانية باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 9 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بشير العثمان وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966