المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في كل من: سير والمنية (محافظة لبنان الشمالي) في بكفيا (محافظة جبل لبنان)
مرسوم رقم 11188 10/10/1968
مرسوم رقم 11188 تاريخ 10/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 04/11/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في كل من: سير والمنية (محافظة لبنان الشمالي) في بكفيا (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في المدارس الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.
بيت الدين في 10 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف نجار وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار
نصوص ذات صلة