Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11188 10/10/1968

انشاء مدرسة ثانوية رسمية في كل من سير والمنية - محافظة لبنان الشمالي وفي بكفيا - محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 11188 تاريخ 10/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 04/11/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11188
التاريخ
10/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 89, 04/11/1968, ص. 1604
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11188 تاريخ 10/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في كل من: سير والمنية (محافظة لبنان الشمالي) في بكفيا (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في المدارس الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

بيت الدين في 10 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف نجار وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968