المادة 1
مادة 1: تطبق على الاوتوستراد الممتد من تقاطع جونيه حتى نهاية القسم المنفذ منه في طبرجا (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) احكام المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 المتعلق بنظام وتنظيم الاوتوسترادات
مرسوم رقم 11164 10/10/1968
مرسوم رقم 11164 تاريخ 10/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 28/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق على الاوتوستراد الممتد من تقاطع جونيه حتى نهاية القسم المنفذ منه في طبرجا (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) احكام المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 المتعلق بنظام وتنظيم الاوتوسترادات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 تشرين الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة