المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10618 تاريخ 16 اب سنة 1968 القاضي باحداث اجور عن الخدمات التي تؤديها الادارة الجمركية للسيارات السورية.
مرسوم رقم 11165 10/10/1968
مرسوم رقم 11165 تاريخ 10/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 28/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10618 تاريخ 16 اب سنة 1968 القاضي باحداث اجور عن الخدمات التي تؤديها الادارة الجمركية للسيارات السورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعلق فور صدوره على باب رئاسة مجلس الوزراء, ويعمل به لضرورة الاسراع اعتبارا من 12 تشرين الاول 1968 الساعة الثامنة صباحا.
بيت الدين في 10 تشرين الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار
نصوص ذات صلة