المادة 1
مادة 1: يخول المحافظون الحق في ممارسة الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 فيما يتعلق باعطاء رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي
مرسوم رقم 14423 25/02/1949
مرسوم رقم 14423 تاريخ 25/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخول المحافظون الحق في ممارسة الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 فيما يتعلق باعطاء رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة