Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4224 23/02/1954

احالة قضية مقتل السيد منير ضو على المجلس العدلي

مرسوم رقم 4224 تاريخ 23/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4224
التاريخ
23/02/1954
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1954, ص. 180-181
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4224 تاريخ 23/02/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي, قضية مقتل السيد منير ضو قائمقام صور الواقعة بتاريخ 21 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954