المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي, قضية مقتل السيد منير ضو قائمقام صور الواقعة بتاريخ 21 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .
مرسوم رقم 4224 23/02/1954
مرسوم رقم 4224 تاريخ 23/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي, قضية مقتل السيد منير ضو قائمقام صور الواقعة بتاريخ 21 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور
نصوص ذات صلة