المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي, قضية الاعتداء على السيد يوسف شربل الواقعة ليل 15/16 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .
مرسوم رقم 4225 23/02/1954
مرسوم رقم 4225 تاريخ 23/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي, قضية الاعتداء على السيد يوسف شربل الواقعة ليل 15/16 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور
نصوص ذات صلة