Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4225 23/02/1954

احالة قضية الاعتداء على السيد يوسف شربل على المجلس العدلي

مرسوم رقم 4225 تاريخ 23/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4225
التاريخ
23/02/1954
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1954, ص. 181
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4225 تاريخ 23/02/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي, قضية الاعتداء على السيد يوسف شربل الواقعة ليل 15/16 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954