المادة 1
مادة 1: تخضع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم. (1)
مرسوم رقم 4231 23/02/1954
مرسوم رقم 4231 تاريخ 23/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم. (1)
مادة 2: تلغى احكام دفتر الشروط والموجبات العامة لالتزامات الجيش المنشور بموجب المرسوم رقم 6479/ N L تاريخ 7 تشرين الثاني 1951
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة