Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4231 23/02/1954

اخضاع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش

مرسوم رقم 4231 تاريخ 23/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4231
التاريخ
23/02/1954 (تطبع الجامعة اللبنانية 23/03/1954: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/1954, ص. 179-180
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16080 تاريخ 03/06/1957 (the text)
مرسوم رقم 8410 تاريخ 15/02/1955 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4231 تاريخ 23/02/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم. (1)

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام دفتر الشروط والموجبات العامة لالتزامات الجيش المنشور بموجب المرسوم رقم 6479/ N L تاريخ 7 تشرين الثاني 1951

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954