Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4138 15/02/1954

احالة قضية القاء قنبلة على المجلس العدلي

مرسوم رقم 4138 تاريخ 15/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4138
التاريخ
15/02/1954
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/1954, ص. 108-109
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4138 تاريخ 15/02/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي, قضيتا القاء قنبلة على مكتب الهيئة العربية العليا وقنبلة على مكتب هيئة الامم المتحدة في طرابلس وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير العدلية والبرق والبريد والهاتف الامضاء: بشير الاعور وزير الداخلية والانباء والدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة والزراعة الامضاء: كاظم الخليل وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954