المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 28 شباط 1946 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 4648, والمعطاة للموظفين الموقتين في مديرية التموين الراغبين في الاستقالة.
مرسوم رقم 5147 18/02/1946
مرسوم رقم 5147 تاريخ 18/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد لغاية 28 شباط 1946 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 4648, والمعطاة للموظفين الموقتين في مديرية التموين الراغبين في الاستقالة.
بيروت في 18 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة