Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5147 18/02/1946

تحديد المهلة المعطاة للموظفين في مديرية التموين الراغبين قي الاستقالة

مرسوم رقم 5147 تاريخ 18/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5147
التاريخ
18/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1946, ص. 247-248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5147 تاريخ 18/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 28 شباط 1946 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 4648, والمعطاة للموظفين الموقتين في مديرية التموين الراغبين في الاستقالة.

بيروت في 18 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946