Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5139 18/02/1946

الغاء وظيفة رئيس قلم في وزارة الاشغال العامة

مرسوم رقم 5139 تاريخ 18/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5139
التاريخ
18/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1946, ص. 273-274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5139 تاريخ 18/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة رئيس قلم من الدرجة الثانية في وزارة الاشغال العامة (ديوان المديرية العامة)

المادة 2

مادة 2: صرف من الخدمة السيد ادمون ناشف رئيس قلم من الدرجة الثانية في وزارة الاشغال العامة بناء لالغاء وظيفته. يحتفظ بتصفية راتب التقاعد او تعويض الصرف الذي قد يعود للسيد ادمون ناشف من جراء صرفه من الخدمة حتى صدور القرار النهائي بحقه من المجلس التأديبي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل لحود الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946