المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة رئيس قلم من الدرجة الثانية في وزارة الاشغال العامة (ديوان المديرية العامة)
مرسوم رقم 5139 18/02/1946
مرسوم رقم 5139 تاريخ 18/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت وظيفة رئيس قلم من الدرجة الثانية في وزارة الاشغال العامة (ديوان المديرية العامة)
مادة 2: صرف من الخدمة السيد ادمون ناشف رئيس قلم من الدرجة الثانية في وزارة الاشغال العامة بناء لالغاء وظيفته. يحتفظ بتصفية راتب التقاعد او تعويض الصرف الذي قد يعود للسيد ادمون ناشف من جراء صرفه من الخدمة حتى صدور القرار النهائي بحقه من المجلس التأديبي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل لحود الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة