المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بطلون - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بطلون".
مرسوم رقم 14997 20/02/1957
مرسوم رقم 14997 تاريخ 20/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية بطلون - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بطلون".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة