Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15034 21/02/1957

احداث وظائف مؤقتة لمراقبين لدى ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 15034 تاريخ 21/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1957. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15034
التاريخ
21/02/1957
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1957, ص. 293-294
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15034 تاريخ 21/02/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث لدى ديوان المحاسبة, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفي حدود العدد المعين فيها, وظائف موقتة لمراقبين لمدة تنتهي في اخر سنة 1959, وتحدد سلسلة رواتبهم وفقا للبيان التالي: الدرجة الراتب ـــــــ ــــــــ 4 435 3 460 2 485 1 510

المادة 2

مادة 2: يشترط في المرشح للوظيفة ان يكون حائزا على اجازة في الحقوق, او شهادة عليا في العلوم المالية والاقتصادية, او شهادة تخصص عليا في المحاسبة, او له عشر سنوات ممارسة مستمرة في المحاسبة. ويمكن تحديد شروط اضافية تطلب من المرشح بقرار من رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 3

مادة 3: تطبق على الموظفين المذكورين الاحكام المتعلقة بالموظفين الموقتين المنصوص عليها- في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17/1/1955 ويرقون وفقا لاحكام المادة 26 من- المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957