المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بورتلند اوريغون (الولايات المتحدة) تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولايتي اوريغون وواشنطن.
مرسوم رقم 15063 25/02/1957
مرسوم رقم 15063 تاريخ 25/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بورتلند اوريغون (الولايات المتحدة) تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولايتي اوريغون وواشنطن.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة