المادة 1
مادة 1: احدثت في المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية الوظائف الموقتة التالية: عدد كاتب موقت 2 مأمور هاتف موقت 1 3 وذلك لمدة تنتهي في 31 كانون اول سنة 1957
مرسوم رقم 15073 25/02/1957
مرسوم رقم 15073 تاريخ 25/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية الوظائف الموقتة التالية: عدد كاتب موقت 2 مأمور هاتف موقت 1 3 وذلك لمدة تنتهي في 31 كانون اول سنة 1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة