المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحية القنصلية اللبنانية في اكرا - اراضي التوغوفي افريقيا الغربية.
مرسوم رقم 4314 26/02/1951
مرسوم رقم 4314 تاريخ 26/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تشمل صلاحية القنصلية اللبنانية في اكرا - اراضي التوغوفي افريقيا الغربية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة