المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحية القنصلية اللبنانية في لاغوس , اراضي الكمرون والداهومي في افريقيا الغربية.
مرسوم رقم 4315 26/02/1951
مرسوم رقم 4315 تاريخ 26/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تشمل صلاحية القنصلية اللبنانية في لاغوس , اراضي الكمرون والداهومي في افريقيا الغربية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة