Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4287 24/02/1951

حصر حقوق مكتسبة على مياه نبع الضامن بخراج نهر الذهب (كسروان)

مرسوم رقم 4287 تاريخ 24/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4287
التاريخ
24/02/1951
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1951, ص. 121
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4287 تاريخ 24/02/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر جميع الحقوق المكتسبة المستعملة وغير المستعملة على مياه نبع الضامن بخراج نهر الذهب (قضاء كسروان) بجورج بك زوين بوصفه وليا على وقف مار لويس غزير خاص بيته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: ادوار نون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951