المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول اذار سنة 1951 في المناطق- العقارية الأتي بيانها: قضاء الشوف : اللاهبية وشمعرين قضاء بعبدا : الخريبه قضاء المتن : بتخنيه قضاء عاليه : بطلون وبيصور قضاء كسروان: شموت وجدايل وحصرايل
مرسوم رقم 4246 19/02/1951
مرسوم رقم 4246 تاريخ 19/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1951. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول اذار سنة 1951 في المناطق- العقارية الأتي بيانها: قضاء الشوف : اللاهبية وشمعرين قضاء بعبدا : الخريبه قضاء المتن : بتخنيه قضاء عاليه : بطلون وبيصور قضاء كسروان: شموت وجدايل وحصرايل
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة