Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4252 19/02/1951

تعديل المرسوم رقم 3645 تاريخ 1-12-1950 القاضي بمنح تعويض مالي عن الحاصلات الزراعية المصدرة

مرسوم رقم 4252 تاريخ 19/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4252
التاريخ
19/02/1951
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1951, ص. 167
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4981 تاريخ 22/05/1951 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4252 تاريخ 19/02/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة السادسة من المرسوم رقم 3645 الصادر بتاريخ اول كانون الاول سنة 1950 على الوجه التالي: "يمكن دفع التعويضات المشار اليها لدى اجراء عمليات التصدير على ان يقدم المصدر كفالة مصرفية تضمن اعادة التعويض المدفوع اذا لم يثبت ان البضاعة قبلت من البلاد المصدرة اليها".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951