Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3096 05/11/1965

تمديد المساحة الخاضعة للاستملاك ولاعمال انشاء الجامعة اللبنانية.

مرسوم رقم 3096 تاريخ 05/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 11/11/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3096
التاريخ
05/11/1965
الجريدة الرسمية
العدد 90, 11/11/1965, ص. 1505
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2937 تاريخ 11/03/1972 (the text)
مرسوم رقم 2937 تاريخ 11/03/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3096 تاريخ 05/11/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم

الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته.

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران سنة 1961,

بناء على المرسوم رقم 1181 تاريخ 15 اذار 1965

العائد لاستملاك موقع الجامعة اللبنانية,

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل

والتربية الوطنية والفنون الجميلة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد الاعتبار من المنافع العامة الخاص باشغال انشاء الجامعة اللبنانيةالوارد بالمرسوم رقم 1181 تاريخ 15/03/1965 على العقارات واقسام العقارات المبينة في الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمفصلة في اللائحة (1) المرفقة بها وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 5 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليمان الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965