Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13349 21/10/1969

تصديق تعديل حدد المنطقتين A1 في ضواحي مدينة بيروت المصدق نظامها بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23-7-1964

مرسوم رقم 13349 تاريخ 21/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 24/11/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13349
التاريخ
21/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 94, 24/11/1969, ص. 1263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13349 تاريخ 21/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق حدود المنطقتين A1, B1 من تنظيم ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز سنة 1964 في منطقتي المنصورية وبيت مري العقاريتين (محافظة جبل لبنان) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, ويعتبر التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 17306 تاريخ 27 اب سنة 1964 الحد الفاصل بين المنطقتين الارتفاقتين المذكورتين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 تشرين الاول 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل لامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969