Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13380 21/10/1969

استثناء بعض الصفقات العائدة لمصلحة كهرباء لبنان من احكام المرسوم رقم 3688 تاريخ 25-1-1966

مرسوم رقم 13380 تاريخ 21/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 27/11/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13380
التاريخ
21/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 95, 27/11/1969, ص. 1282
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14901 تاريخ 11/07/1970 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13380 تاريخ 21/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من احكام المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 والجداول المرفقة به صفقات اشغال وتجهيز وتركيب مراكز توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحويل هذه الطاقة بقوة 60 ك. ف . ا. وما فوق والعائدة لمصلحة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969