Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 38 21/11/1970

تعديل المرسوم رقم 14716 تاريخ 18-6-1970 المتعلق بتنظيم مجلس الجنوب

مرسوم رقم 38 تاريخ 21/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
38
التاريخ
21/11/1970
الجريدة الرسمية
العدد 96, 30/11/1970, ص. 1709
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 38 تاريخ 21/11/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 .

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نص المادة 11 من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 الاحكام التالية: كما يقدم الى مجلس الادارة بواسطة المدير العام, قبل اول اذار من كل سنة, حسابا عاما عن اعمالت خلال السنة السابقة. يضم المدير العام الى هذا الحساب تقريرا يضعه عن اعمال التنفيذ في السنة المذكورة وعن سير الادارة بوجه عام, تقريرا عن الحسابات يضعه خبير في المحاسبة او مؤسسة تدقيق حسابات من بين خبراء المحاكم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970