المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 .
مرسوم رقم 38 21/11/1970
مرسوم رقم 38 تاريخ 21/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 .
مادة 2: يضاف الى نص المادة 11 من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 الاحكام التالية: كما يقدم الى مجلس الادارة بواسطة المدير العام, قبل اول اذار من كل سنة, حسابا عاما عن اعمالت خلال السنة السابقة. يضم المدير العام الى هذا الحساب تقريرا يضعه عن اعمال التنفيذ في السنة المذكورة وعن سير الادارة بوجه عام, تقريرا عن الحسابات يضعه خبير في المحاسبة او مؤسسة تدقيق حسابات من بين خبراء المحاكم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة