Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 76 21/11/1970

اجازة اخذ مبلغ من اموال التحريج من واردات مشاع جرد كسروان

مرسوم رقم 76 تاريخ 21/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1970. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
76
التاريخ
21/11/1970
الجريدة الرسمية
العدد 97, 03/12/1970, ص. 1727-1728
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 76 تاريخ 21/11/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز اخذ مبلغ عشرين الف ليرة لبنانية من اموال التحريج من واردات مشاع جرد كسروان الموضوع امانة باسم وزارة الزراعة للتحريج.

المادة 2

مادة 2: يوضع مبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية من اصل المبلغ المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم تحت تصرف قائمقام كسروان لتغطية نفقات رسوم ومصاريف قضائية وانتقالات واجور خبراء بالنزاع القائم بين لجنة المشاع واهالي السلوقي لاعادة ما اغتصب من عقارات مشاع جرد كسروان.

المادة 3

مادة 3: يوضع مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية من اصل المبلغ المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم امانة باسم وزارة الزراعة لصرفه في سبيل التحريج العام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970