Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 86 21/11/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في مزرعة كفرذبيان - قضاء كسروان

مرسوم رقم 86 تاريخ 21/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
86
التاريخ
21/11/1970
الجريدة الرسمية
العدد 97, 03/12/1970, ص. 1728
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 86 تاريخ 21/11/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في مزرعة كفرذبيان "قضاء كسروان"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970