المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في مزرعة كفرذبيان "قضاء كسروان"
مرسوم رقم 86 21/11/1970
مرسوم رقم 86 تاريخ 21/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في مزرعة كفرذبيان "قضاء كسروان"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة