المادة 1
مادة 1: يعدل البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12 حزيران 1970 , على الوجه الاتي: 1- مجلس ادارة قوامه: رئيس ونائب رئيس اول, ومحافظ الجنوب نائب رئيس ثان, وسبعة اعضاء. ( والباقي بدون تعديل).
مرسوم رقم 39 21/11/1970
مرسوم رقم 39 تاريخ 21/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12 حزيران 1970 , على الوجه الاتي: 1- مجلس ادارة قوامه: رئيس ونائب رئيس اول, ومحافظ الجنوب نائب رئيس ثان, وسبعة اعضاء. ( والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة