Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 39 21/11/1970

تعديل المرسوم رقم 14649 تاريخ 12-6-1970 المتعلق بانشاء مجلس الجنوب

مرسوم رقم 39 تاريخ 21/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
39
التاريخ
21/11/1970
الجريدة الرسمية
العدد 96, 30/11/1970, ص. 1709
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 39 تاريخ 21/11/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12 حزيران 1970 , على الوجه الاتي: 1- مجلس ادارة قوامه: رئيس ونائب رئيس اول, ومحافظ الجنوب نائب رئيس ثان, وسبعة اعضاء. ( والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970