المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في القبيات (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار).
مرسوم رقم 11323 21/11/1968
مرسوم رقم 11323 تاريخ 21/11/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 02/12/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في القبيات (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار).
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في المدرسة الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعلم به بعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.
سن الفيل في 21 تشرين الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة