Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11336 21/11/1968

توزيع مخصصات مصلحة الانعاش الاجتماعي من واردات كازينو لبنان

مرسوم رقم 11336 تاريخ 21/11/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 02/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11336
التاريخ
21/11/1968
الجريدة الرسمية
العدد 97, 02/12/1968, ص. 1681
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11336 تاريخ 21/11/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخصص الاعتمادات التي تحول من واردات كازينو لبنان لمصلحة الانعاش الاجتماعي لرعاية وايواء الايتام والحالات الاجتماعية الصعبة في موازنة المصلحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 تشرين الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968