Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11314 21/11/1968

تصديق تعديل نظام ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 11314 تاريخ 21/11/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 02/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11314
التاريخ
21/11/1968
الجريدة الرسمية
العدد 97, 02/12/1968, ص. 1674-1675
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11314 تاريخ 21/11/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المعدل, لا سيما المادة 79 منه

بناء على المرسوم رقم 3489 تاريخ 28/12/1965

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 تشرين الثاني 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل نظام ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة, المرفق الموضوع بالاتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 تشرين الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1184/ر.م تاريخ 19/10/1968 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: رفيق البراج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968