المادة 1
مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد سليم بطرس الخوري سليمان برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة.
مرسوم رقم 11947 25/02/2004
مرسوم رقم 11947 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ
14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا
سيما المادة 32 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999
وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,
بناء على محضر مكتب مجلس شورى الدولة
رقم 136/2003-2004 تاريخ 22/1/2004,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد سليم بطرس الخوري سليمان برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة