Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11948 25/02/2004

قبول القاضي السابق السيد فوزي انطون داغر في منصب الشرف.

مرسوم رقم 11948 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11948
التاريخ
25/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1286
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11948 تاريخ 25/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي) لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب

الشرف في القضاء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

4/2/2004,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد فوزي أنطون داغر قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى هيئة التفتيش القضائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004