Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11943 25/02/2004

قبول هبة مقدمة من شركة حجازي غروب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

مرسوم رقم 11943 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11943
التاريخ
25/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1290
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11943 تاريخ 25/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة /52/ منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 30/1/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة حجازي غروب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام بقيمة /750000/ل.ل. (سبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) وذلك لإعادة تأهيل مركز مرفأ الزهراني (ترميم السطح مع تزفيت وطلاء جدران).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004