Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11944 25/02/2004

قبول هبة مقدمة من مستودع ادوية فينيسيا الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام

مرسوم رقم 11944 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11944
التاريخ
25/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1290-1291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11944 تاريخ 25/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 30/1/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من مستودع أدوية فينيسيا إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن مجموعة من الأدوية تقدر قيمتها بحوالي /2571000/ل.ل. (مليونين وخمسماية وواحد وسبعين ألف ليرة لبنانية). القيمة التقديرية الكمية نوع الهبة ل.ل.

728,100 50 Airtal 100 mg 1,362,500 50 Gastrimut 20 mg 154,080 20 Uroctal 400 mg 15,708 2 Normovite 310,860 30 Normix Solution المجموع: فقط مليونان وخمسماية وواحد 2,571,000 ل.ل. وسبعون الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004