المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا (مختبر PHASE - ستراسبورغ) لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وهي عبارة عن معدات وتجهيزات مخبرية (مبنية في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم)
مرسوم رقم 14393 13/05/2005
مرسوم رقم 14393 تاريخ 13/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا (مختبر PHASE - ستراسبورغ) لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وهي عبارة عن معدات وتجهيزات مخبرية (مبنية في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة