Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16958 15/05/2005

قبول هبة مقدمة من نقابة الصاغة والجوهرجية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك

مرسوم رقم 16958 تاريخ 15/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16958
التاريخ
15/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/05/2006, ص. 2959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16958 تاريخ 15/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من نقابة الصاغة والجوهرجية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك وهي عبارة عن خزنة حديدية مصفحة وزنها 1500 كيلوغرام، ماركة كمفورتي الإيطالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005