Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12395 07/05/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي المصيطبة العقارية - محافظة بيروت وعرمون العقارية قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 12395 تاريخ 07/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 13/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12395
التاريخ
07/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 27, 13/05/2004, ص. 4763
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12395 تاريخ 07/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب سفير جمهورية مصر العربية

في لبنان المسجل تحت رقم 101/2003/أ تاريخ

24/12/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت

ان مجموع ما تملكه جمهورية مصر العربية

وما تطلب الترخيص بتمكله في الاراضي

اللبنانية يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 22/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمهورية مصر العربية ـ الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج ـ بتملك العقار رقم 4653 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 1314م.م. من أجل استعماله كمكاتب لسفارتها في بيروت, والعقارات رقم 4460 و4464 و 4465 من منطقة عرمون العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان ـ البالغة مساحتها 4310م.م. من أجل تشييد بناء لسكن السفير. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقارات المذكورة أعلاه للغاية التي من أجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004