Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12677 19/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2004

مرسوم رقم 12677 تاريخ 19/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12677
التاريخ
19/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 34, 24/06/2004, ص. 6641
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12677 تاريخ 19/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة العام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1601000000/ل.ل. (فقط مليار وستماية ومليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى (إنشاءات مجمعات إعداد وتدريب للأنشطة العامة). /1601000000/ل.ل.(فقط مليار وستماية ومليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004