Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12770 30/06/2004

الترخيص بتعديل نظام شركة كابلات لبنان للمقاولات ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

مرسوم رقم 12770 تاريخ 30/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/07/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12770
التاريخ
30/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/07/2004, ص. 6784-6785
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12770 تاريخ 30/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 41/2004/أ

تاريخ 28/04/2004 بتعديل نظام الشركة والابقاء

على ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية

المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 08/04/2004,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2004 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كابلات لبنان للمقاولات ش.م.ل. بتعديل المادتين الثامنة والتاسعة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارين رقم 707 ـ 751 من منطقة نهر ابراهيم العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحتهما الإجمالية 7478م.م. على أن يخصصا للأغراض المبينة في موضوع الشركة (صناعة جميع الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية أو الهاتفية, ودراسة المشاريع الكهربائية والهاتفية وتنفيذها). على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004