Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13770 18/12/2004

الغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية الاردنية للسيدة جميلة عثمان المصري

مرسوم رقم 13770 تاريخ 18/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13770
التاريخ
18/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 70, 30/12/2004, ص. 12681
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13770 تاريخ 18/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1964

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 15963 تاريخ 01/04/1964

(الترخيص للسيدة جميلة عثمان المصري من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جميلة

عثمان المصري والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15963 تاريخ 1/4/1964 المتعلق بالترخيص للسيدة جميلة عثمان المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004