Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13771 18/12/2004

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية اللبنانية الدانماركية للسيد محمد علي عفيف قاسم

مرسوم رقم 13771 تاريخ 18/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13771
التاريخ
18/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 70, 30/12/2004, ص. 12681-12682
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13771 تاريخ 18/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 6942 تاريخ 04/07/1995

(الترخيص للسيد محمد علي عفيف قاسم من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد /محمد علي

عفيف قاسم والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6942 تاريخ 4/7/1995 المتعلق بالترخيص للسيد محمد علي عفيف قاسم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004