Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13772 18/12/2004

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية للسيد رضى علي فواز

مرسوم رقم 13772 تاريخ 18/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13772
التاريخ
18/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 70, 30/12/2004, ص. 12682-12683
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13772 تاريخ 18/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

(المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 413 تاريخ 30/03/1983

(الترخيص للسيد رضى علي فواز من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رضى

علي فواز والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 413 تاريخ 30/3/1983 المتعلق بالترخيص للسيد رضى علي فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004