المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مركز علوم البحار في مرسيليا لصالح المركز الوطني للبحوث العلمية وهي عبارة عن جهاز {Centrifugeuse Jouan} وملحقاته تستخدم في الأبحاث العلمية.
مرسوم رقم 16443 27/02/2006
مرسوم رقم 16443 تاريخ 27/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مركز علوم البحار في مرسيليا لصالح المركز الوطني للبحوث العلمية وهي عبارة عن جهاز {Centrifugeuse Jouan} وملحقاته تستخدم في الأبحاث العلمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة