Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16445 27/02/2006

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

مرسوم رقم 16445 تاريخ 27/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16445
التاريخ
27/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1131/1132
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16445 تاريخ 27/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4780 تاريخ 19/1/1973 (الترخيص للسيد محمود أحمد المجذوب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود أحمد المجذوب والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4780 تاريخ 19/1/1973 المتعلق بالترخيص للسيد محمود أحمد المجذوب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006