Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16441 27/02/2006

إبرام البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام 2006 ـ 2008

مرسوم رقم 16441 تاريخ 27/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16441
التاريخ
27/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1174-1177
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16441 تاريخ 27/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام 2006 ـ 2008، الموقع في صنعاء بتاريخ 5/12/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006