Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16454 27/02/2006

ادراج بند تحكيمي في العقود المتعلقة بمشروع نقل مياه نهر الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر)

مرسوم رقم 16454 تاريخ 27/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16454
التاريخ
27/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16454 تاريخ 27/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 415 تاريخ 5/6/2002 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي بشأن مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب منسوب 800 متر)،

بناء على القانون رقم 416 تاريخ 5/6/2002 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب منسوب 800 متر)،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج في العقود المتعلقة بمشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) بندا تحكيميا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006