المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وتبلغ قيمتها /360.000/د.أ. وذلك من أجل تعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مرسوم رقم 16672 30/03/2006
مرسوم رقم 16672 تاريخ 30/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما 52 منه،
بناء على القانون رقم 538 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)،
بناء على كتاب الهبة من ممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم بتاريخ 14/11/2005،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وتبلغ قيمتها /360.000/د.أ. وذلك من أجل تعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة