المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة البلجيكية لصالح مكتبة الجامعة اللبنانية وهي عبارة عن مؤلفات في العلوم الانسانية باللغة الفرنسية وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 16657 30/03/2006
مرسوم رقم 16657 تاريخ 30/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة البلجيكية لصالح مكتبة الجامعة اللبنانية وهي عبارة عن مؤلفات في العلوم الانسانية باللغة الفرنسية وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة